السيد عبد الأعلى السبزواري

641

جامع الأحكام الشرعية

أحكام التأمين ( مسألة 1 ) : يصحّ التأمين على كل شيء فيه غرض صحيح مشروع ، كالتأمين على الحياة أو المال ، منقولا كان أو غيره ، عينا كان أو منفعة ، بل لا اشكال في التأمين على الحقوق ، شخصية كانت أو نوعية ، فيما إذا كان فيه غرض شرعي معتد به . ( مسألة 2 ) : يكفي في عقد التأمين كل لفظ دال عليه . ويقع بألفاظ الهبة المعوّضة . والصلح بعوض . بل يكفي مجرد تبادل أسناد التأمين . ولا بأس بتكفل شخص واحد ، التأمين على اشخاص وبالعكس . ( مسألة 3 ) : يشترط في عقد التأمين بطرفيه كل ما يشترط في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر . ويشترط في التأمين - مضافا إلى ما تقدم - أمور : الأول : تعيين المؤمّن عليه بخصوصياته . من نفس ، أو مال ونحو ذلك . الثاني : تعيين المؤمّن بخصوصياته من كونه شخصا أو شركة أو عينا مثلا . الثالث : تعيين زمان التأمين . الرابع : تعيين العوض الذي يدفعه المؤمن إلى المؤمّن له . الخامس : تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمّن له إلى المؤمّن قسطا كان أو غيره . ( مسألة 4 ) : التأمين عقد لازم مع حصول الشروط المذكورة ، وليس